فصل : فهذا على ضربين : وإن كان الثوب غير معين
أحدهما : أن يصفه .
والثاني : ألا يصفه .
فإن لم يصفه وقال : إن أعطيتني ثوبا فأنت طالق ، فهو كقوله : إن أعطيتني عبدا فأنت طالق ، فأي ثوب أعطته طلقت به تغليبا لحكم الطلاق بلا صفة ، ولا يملكه بالجهالة تغليبا لحكم المعاوضة ويرجع عليها بمهر المثل قولا واحدا .
وإن وصفه فعلى ضربين :
أحدهما : أن يعلق وقوع الطلاق بدفعه كأنه لم تطلق ، لأن صفته بأنه مروي صارت شرطا في وقوع الطلاق ، فإذا عدمت لم يكمل شرط الطلاق فلم يقع ، وليس كالمعين الذي يغلب حكم العين في وقوع الطلاق على حكم الصفة ، فإذا دفعت إليه بعد ذلك ثوبا مرويا طلقت به ، ثم ينظر فإن كان قد وصفه مع كونه مرويا فجميع صفاته المستحقة في السلم ملكه ، فإن وجد به عيبا رده ، ولم يكن له استرجاع مثله ، لأنه غير ثابت في الذمة ، وقد صار معينا بالدفع لوقوع الطلاق فصار كالمعين بالعقد فإذا رده ففيما يرجع به قولان : قال : إن أعطيتني ثوبا مرويا فأنت طالق ، فأعطته ثوبا فكان هرويا
أحدهما : بمهر المثل .
والثاني : بقيمته مرويا سليما من العيب ، وإن لم يذكر جميع صفاته المعتبرة في السلم بل قال : إن أعطيتني ثوبا مرويا فأنت طالق ، فأي ثوب أعطته إن كان مرويا طلقت [ ص: 68 ] بدفعه لوجود الصفة المعتبرة في الطلاق ، ولا يملكه لجهالته ، ويرجع عليها بمهر مثلها قولا واحدا ، لأنه غير معين بالعقد ولا معلوم بالصفة .