الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            مسألة : قال الشافعي : " ولا يجوز ما اختلعت به الأمة إلا بإذن سيدها " .

                                                                                                                                            قال الماوردي : إذا خالعت الأمة زوجها فهذا على ضربين :

                                                                                                                                            أحدهما : أن يكون بإذن السيد .

                                                                                                                                            والثاني : أن يكون بغير إذنه .

                                                                                                                                            فإن كان بإذن السيد فعلى ثلاثة أقسام :

                                                                                                                                            أحدها : أن يأذن لها أن تخالعه بمال في ذمتها ، ولا يجوز أن تخالعه على ما بيدها من الأعيان ، لأن الإذن لم يتناولها ، فإن خالعته على غير مال بيدها للسيد لم يجز ونظر في طلاق الزوج ، فإن كان مقيدا بتلك العين لم يقع الطلاق ، وإن كان ناجزا وقع الطلاق ، وكان له عليها بذل الخلع في ذمتها يؤديه بعد عتقها وفيه قولان :

                                                                                                                                            أحدهما : مهر مثلها . [ ص: 82 ] والثاني : مثل ما خالعت عليه إن كان له مثل ، أو قيمته إن لم يكن له مثل ، وإن خالعته على مال في ذمتها صح الخلع واستفادت بالإذن أن تؤديه من كسبها ، ولم يجز أن تؤديه من الأعيان التي بيدها ، فإن كان ما خالعت به قدر مهر مثلها أدت جميعه من كسبها ، وإن كان أكثر من مهر المثل أدت من كسبها قدر مهر المثل ، وكان الفاضل عليه باقيا في ذمتها تؤديه بعد عتقها فلو لم يكن لها كسب تؤدي منه قدر ما خالعت عليه من مهر المثل لم يلزم السيد غرمه ، لأنه لم يضمنه في ذمته ، ولا في رقبة أمته ، وكان ذلك في ذمتها إلى أن تؤديه من كسب إن حدث لها ، في الرق أو بعد عتقها .

                                                                                                                                            وهكذا لو قتلها السيد أو باعها بحيث لا يقدر الزوج على مطالبتها ، لم يضمن السيد ذلك عنها ، وإن أذن لها .

                                                                                                                                            والقسم الثاني : أن يأذن لها أن تخالعه على عين في يدها كأنه قال لها : خالعيه على هذا الثوب ، أو على هذا الخاتم ، فإن خالعته عليه جاز ، وإن خالعته على غيره من الأعيان لم يجز ، وإن خالعته على مال في ذمتها جاز ، ولم يكن لها أن تؤديه من كسبها لعدم الإذن فيه ، وكان باقيا في ذمتها إلى أن تؤديه بعد عتقها .

                                                                                                                                            والقسم الثالث : أن يأذن لها إذنا مطلقا ، ولا يذكر عينا ولا ذمة فإن خالعته على مال في ذمتها جاز ، وكان لها أن تؤديه من كسبها إن كان بقدر مهر المثل فما دون ، وإن كان أكثر منه كانت الزيادة عليه باقية في ذمتها إلى وقت العتق ، وإن خالعته على عين في يدها نظر ، فإن كان قد أذن لها بالتصرف في تلك العين صح خلعها عليها ، إن كان بقدر مهر مثلها ، وإن لم يكن قد أذن لها بالتصرف فيها لم يصح خلعها بها ، وكان فيما يرجع به الزوج عليها قولان :

                                                                                                                                            أحدهما : مهر المثل .

                                                                                                                                            والثاني : مثل تلك العين إن كان لها مثل ، وقيمتها إن لم يكن لها مثل ، ولها أن تؤدي من كسبها لإذن السيد لها .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية