مسألة : قال  الشافعي      : " ولو  قال للتي لم يدخل بها أنت طالق ثلاثا للسنة   وقعن معا " .  
قال  الماوردي      : أما إذا طلق غير المدخول بها ثلاثا ، طلقت ثلاثا وهو قول الجمهور ، وقال  عطاء بن يسار      :  والمغربي   تطلق واحدة ، لأنها قد بانت بقوله : أنت طالق ، فلم يقع عليها بعد البينونة بقوله ثلاثا شيء ، وهذا فاسد ، لأن وقوع الثلاث هو بقوله : أنت طالق ، لاحتماله العدد ، وقوله ثلاثا تفسيرا منه للعدد المراد بقوله : أنت طالق ، ولذلك جاء به منصوبا ، لكونه تفسيرا ، كما لو قال له : علي عشرون درهما ، صار الدرهم لكونه منصوبا ، تفسيرا للعدد كذلك الثلاث تفسير للعدد .  
وقد حكي  عن  عبد الله بن عمر   أنه سئل عن غير المدخول بها ، إذا طلقت ثلاثا ، قال  عطاء بن يسار      : فقلت والاثنتين ، فقال  عبد الله بن عمر      : وأما هي الواحدة بينتها ، والثلاث تحرمها حتى تنكح زوجا غيره     .  
				
						
						
