مسألة : قال الشافعي ، رضي الله عنه : " وإن صلت إلى جنبه امرأة صلاة هو فيها لم تفسد عليه "
قال الماوردي : وهذا كما قال من فإن تقدمن على الرجال كانت صلاة جميعهم جائزة السنة للنساء أن يقفن خلف صفوف الرجال ،
وقال أبو حنيفة : إن كانت صلاتها جائزة ، وبطلت صلاة من على يمينها دون من يليه ، ومن على يسارها دون من يليه ، ومن خلفها دون من يليه ، وجازت صلاة من تقدمها ، وإن صلى الرجال والنساء خلف إمام اعتقد إمامته جميعهم ، وتقدمت امرأة فوقفت أمام الرجال ، فصلاة جميعهم جائزة صلوا فرادى ، أو صلوا جماعة ونوى الرجال غير صلاة النساء ، أو لم يعتقد الإمام إمامة النساء
واستدل في الجملة بقوله صلى الله عليه وسلم : أخروهن من حيث أخرهن الله سبحانه فأمر الرجل بتأخير المرأة عن نفسه ، فإذا لم يؤخرها فعل منهيا فاقتضى بطلان صلاته ، ولما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : وفي بعض الروايات ، واليهودي ، والمجوسي ، قال : ولأنه ممنوع من هذه الصلاة فوجب أن لا تصح صلاته يقطع صلاة الرجل المرأة والحمار والكلب الأسود
أصله إذا صلى عريانا ، وهذا خطأ
ودليلنا رواية أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : لا يقطع صلاة المؤمن شيء وادرؤوا ما استطعتم
[ ص: 200 ] وروي عن ابن عباس في قوله تعالى : ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين [ الحجر : 24 ] أنها نزلت في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، كانت تصلي معهم امرأة جميلة فكان بعضهم يتقدم لكي لا يراها ويتأخر عنها بعضهم ليراها ، فلم يبطل رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة من تأخر ولا أمره بالإعادة ، ولأنها صلاة تصح للرجل إذا تقدم فيها على النساء فجاز أن تصح إذا وقف فيها مع النساء أصله صلاة الجنازة
فأما قوله صلى الله عليه وسلم : أخروهن من حيث أخرهن الله فالأمر بالتأخير والنهي عن التقدم لا تعلق له بصحة الصلاة وفسادها على أنه المراد بالإقامة
وأما قوله صلى الله عليه وسلم : يقطع صلاة الرجل المرأة
فالمراد به الاجتياز وهو منسوخ بإجماع
وأما قولهم إنه ممنوع من الصلاة لمعنى يختص بها . فلا يصح ، لأنه لم يمنع لمعنى يختص بها وإنما هو ممنوع لمعنى غيره