مسألة : قال الشافعي رضي الله عنه : " ولو غلب على عقله لم يوقف حتى يرجع إليه عقله فإن عقل بعد الأربعة وقف مكانه فإما أن يفيء وإما أن يطلق ( قال المزني رحمه الله ) هذا يؤكد أن يحسب عليه مدة حبسه ومنع تأخره يوما " .
قال الماوردي : وهذا كما قال إذا كان زمان جنونه وإغمائه محسوبا عليه في وقفه ومدة تربصه : لأن المنع من جهته وإن لم يكن من فعله كالمرض ، فإذا انقضت مدة التربص وهو على جنونه وإغمائه لم يتوجه عليه مطالبة وهو معنى قول غلب على عقل المولي بجنون أو إغماء الشافعي رضي الله عنه لم يوقف ، يعني الوقف الثاني الذي هو زمان المطالبة ، ولم يرد به الوقف الأول الذي هو مدة التربص ، فإذا أفاق من جنونه أو إغمائه استحقت حينئذ مطالبته بالفيئة أو الطلاق .