فصل : فأما إذا فقد بانت منه بالخلع وسقط حكم الإيلاء في النكاح ، فإن عاد فتزوجها بعقد جديد كان عود الإيلاء معتبرا بفرقة الخلع وفيه قولان : خالع المولي زوجته
أحدهما : أنها طلقة واحدة، فعلى هذا يعود الخلع على قوله في القديم كله وأحد قوليه في الجديد ولا يعود على القول الثاني في الجديد .
والقول الثاني : في الخلع أنه فسخ ، فعلى هذا يكون على الوجهين في الفسخ هل يجري مجرى الطلاق الثلاث أو ما دونها على ما مضى ، فأما المزني فقد تكرر من كلامه ما تقدم الجواب عنه .