مسألة : قال الشافعي رضي الله عنه : " أن يغيب الحشفة ، وفي وأقل ما يكون به المولي فائتا في الثيب ذهاب العذرة " . البكر
قال الماوردي : والتقاء الختانين . بهما لأن جميع أحكام الوطء متعلقة بالتقاء الختانين من وجوب الغسل والحد والمهر والعدة ولحوق النسب وتحريم المصاهرة وثبوت الإحصان والإحلال للأول وفساد العبادات ، كذلك الخروج من حكم الإيلاء .
وإن كانت بكرا قال الشافعي فبذهاب العذرة لأن التقاء الختانين يذهب العذرة لا أن ذهاب العذرة هي الشرط المعتبر ، فأما والعنة . الوطء في الدبر أو فيما دون الفرج فلا يسقط حكم الإيلاء