مسألة : قال  الشافعي   رضي الله عنه : "  وأقل ما يكون به المولي فائتا في الثيب   أن يغيب الحشفة ، وفي  البكر   ذهاب العذرة " .  
قال  الماوردي      : والتقاء الختانين . بهما لأن جميع أحكام الوطء متعلقة بالتقاء الختانين من وجوب الغسل والحد والمهر والعدة ولحوق النسب وتحريم المصاهرة وثبوت الإحصان والإحلال للأول وفساد العبادات ، كذلك الخروج من حكم الإيلاء .  
وإن كانت بكرا قال  الشافعي   فبذهاب العذرة لأن التقاء الختانين يذهب العذرة لا أن ذهاب العذرة هي الشرط المعتبر ، فأما  الوطء في الدبر أو فيما دون الفرج فلا يسقط حكم الإيلاء   والعنة .  
				
						
						
