فصل : فأما إن فإن لم يقدر على إصابتها في الجنون لهرب أو بطش لم يحسب عليها زمان جنونها ، لأن المانع من جهتها فإذا أفاقت قبل انقضاء المدة استؤنف الوقف ، وإن أفاقت بعد انقضاء المدة وبعد جنونها استقر حكم الوقف وكان لها المطالبة مع الإفاقة فأما إذا أمكن الزوج إصابتها في حال الجنون كان زمان الجنون محسوبا من الوقف لأنه يقدر على الإصابة من غير مانع فإذا انقضت المدة لم تستحق عليها المطالبة ما كانت باقية في جنونها لأنه موقف على اختيارها من شهوتها ، فإن أصابها في حال الجنون سقط حقها من الإيلاء ووجبت الكفارة على الزوج بالإصابة ، وإن لم يصب لم يطالب لكن يقال استحبابا ينبغي أن تتقي الله تعالى فيها، فيفيء أو يطلق ، وإن لم يجبر على فيئة أو طلاق . جنت المرأة المولى منها