مسألة : قال الشافعي رحمه الله تعالى : " ، وحكم الله تعالى على العباد واحد ( وقال ) في كتاب الجزية لو جاءت امرأة تستعدي بأن زوجها طلقها أو آلى منها أو تظاهر حكمت عليه في ذلك حكمي على المسلمين ، ولو جاء رجل منهم يطلب حقا كان على الإمام أن يحكم على المطلوب وإن لم يرض بحكمه ( قال والذمي كالمسلم فيما يلزمه من الإيلاء إذا حاكم إلينا المزني ) رحمه الله هذا أشبه القولين به لأن تأويل قول الله عز وجل عنده حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون أن تجري عليهم أحكام الإسلام " .
قال الماوردي : قد مضى حكم الذميين إذا تحاكما إلينا ، هل يجب على حاكمنا الحكم عليهما جبرا، أو يكون في الحكم مخيرا ، على القولين :
أحدهما : أنه مخير بين الحكم والترك ، وهم مخيرون بين الالتزام والإسقاط لقول الله تعالى فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم [ المائدة : 42 ] .
والقول الثاني : أنه يجب عليه الحكم بينهم ويجب عليهم التزام حكمه ، لقول الله [ ص: 405 ] تعالى حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون [ التوبة : 29 ] والصغار أن يجري عليهم أحكام الإسلام فأما إن تحاكم إلينا ذميان من دينين يهودي ونصراني فقد اختلف أصحابنا فقال أبو علي بن أبي هريرة يجب عليه الحكم بينهما قولا واحدا ، لأن كل واحد منهم يعتقد بطلان دين صاحبه فلزم العدول بهما إلى دين الحق الإسلام .
وقال غيره من أصحابنا بل هو على قولين كما لو كانا على دين واحد لأن الكفر كله عندنا ملة واحدة .