مسألة : قال  الشافعي   رحمه الله تعالى : "  والذمي كالمسلم فيما يلزمه من الإيلاء إذا حاكم إلينا   ، وحكم الله تعالى على العباد واحد ( وقال ) في كتاب الجزية لو جاءت امرأة تستعدي بأن زوجها طلقها أو آلى منها أو تظاهر حكمت عليه في ذلك حكمي على المسلمين ، ولو جاء رجل منهم يطلب حقا كان على الإمام أن يحكم على المطلوب وإن لم يرض بحكمه ( قال  المزني      ) رحمه الله هذا أشبه القولين به لأن تأويل قول الله عز وجل عنده  حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون   أن تجري عليهم أحكام الإسلام " .  
قال  الماوردي      : قد مضى حكم الذميين إذا تحاكما إلينا ، هل يجب على حاكمنا الحكم عليهما جبرا، أو يكون في الحكم مخيرا ، على القولين :  
أحدهما : أنه مخير بين الحكم والترك ، وهم مخيرون بين الالتزام والإسقاط لقول الله تعالى  فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم      [ المائدة : 42 ] .  
والقول الثاني : أنه يجب عليه الحكم بينهم ويجب عليهم التزام حكمه ، لقول الله      [ ص: 405 ] تعالى  حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون      [ التوبة : 29 ] والصغار أن يجري عليهم أحكام الإسلام فأما إن تحاكم إلينا ذميان من دينين يهودي ونصراني فقد اختلف أصحابنا فقال  أبو علي بن أبي هريرة   يجب عليه الحكم بينهما قولا واحدا ، لأن كل واحد منهم يعتقد بطلان دين صاحبه فلزم العدول بهما إلى دين الحق الإسلام .  
وقال غيره من أصحابنا بل هو على قولين كما لو كانا على دين واحد لأن الكفر كله عندنا ملة واحدة .  
				
						
						
