مسألة : قال  الشافعي   رضي الله عنه : " ولو  قال أنت علي كظهر أمي يريد الطلاق   فهو ظهار " .  
 [ ص: 437 ] قال  الماوردي      : قد ذكرنا أن  قوله أنت علي حرام   يجوز أن يكون كناية في الطلاق وكناية في الظهار، وإن أريد به التحريم أوجب كفارة من غير تحريم ، وإن تجرد عن نية فهل يكون صريحا في وجوب الكفارة أم لا ؟ على قولين : فإذا ثبت أن لفظ التحريم يتعلق عليه من الأحكام ما وصفنا وقال لها أنت علي حرام كظهر أمي فله في التحريم أربعة أحوال :  
أحدها : أن ينوي له الظهار، فيكون ظهارا ؛ فكأنه قال أنت علي كظهر أمي أنت علي كظهر أمي .  
والثاني : أن ينوي له الطلاق، فمذهب  الشافعي   المنصوص عليه أن يكون طلاقا ويجري مجرى قوله أنت طالق كظهر أمي، وقال بعض أصحابنا يكون ظهارا ولا يكون طلاقا ؛ لأنه قد اجتمع فيه قرينتان :  
أحدهما : خفية تدل على الطلاق وهي النية .  
والأخرى : ظاهرة تدل على الظهار وهي قوله كظهر أمي فوجب تقديم الظاهرة على الخفية، وذكر أنه وجده منصوصا في بعض النسخ وهذا خطأ ووجوده في بعض النسخ سهو ؛ لأن لفظ التحريم كناية، إذا اقترن بالنية خرج مخرج الصريح فصار كقوله أنت طالق كظهر أمي .  
والحالة الثالثة : أن ينوي به تحريم عينها فعلى مذهب  الشافعي   يجب عليه كفارة يمين لأن التحريم يوجب التكفير وعلى قول من خالفه من أصحابنا يكون ظهارا .  
والحالة الرابعة : ألا يكون له فيه نية، فيكون ظهارا ؛ لأنه لما اقترن بقوله كظهر أمي صار ظهارا فيه محمولا عليه واعترافه مصروفا إليه . والله أعلم .  
				
						
						
