مسألة : قال الشافعي رضي الله عنه : " لم يلزمه لأنها تكون شريكتها في أنها زوجة له أو عاصية أو مطيعة له " . ولو قال لأخرى قد أشركتك معها أو أنت شريكتها أو أنت كهي ولم ينو ظهارا
قال الماوردي : لا يخلو حاله إذا ظاهر من إحدى زوجتيه وقال للأخرى قد أشركتك معها أو أنت مثلها من ثلاثة أقسام :
أحدها : أن يريد به شريكتها في الظهار، فيصير به مظاهرا من الثانية كظهاره من الأولى فإن قيل : أفليس لو آلى من إحداهما وقال للأخرى أنت شريكتها يريد في الإيلاء لم يكن موليا من الثانية، فما الفرق بينهما، قيل الفرق ما قدمناه من أن الإيلاء يمين لا ينعقد بالإضمار ولا بالكناية والظهار كالطلاق يصح بالكناية والمضمر . [ ص: 438 ] والقسم الثاني : أن يريد به شريكتها في الكرامة أو في الهوان، أو مثلها في الطاعة أو المعصية، ولا يكون مظاهرا من الثانية لأن كلامه يحتمل ما أراده .
والقسم الثالث : أن يطلق ذلك ولا يكون له إرادة، فمذهب الشافعي وما نص عليه في الجديد أنه لا يكون مظاهرا من الثانية لأن اللفظ قد صار باعتبار النية كناية إذا تجرد عن الإرادة لم يتعلق به حكم .
وقال في القديم : يكون مظاهرا من الثانية فاختلف أصحابنا فيه فأثبته بعضهم قولا ثانيا اعتبارا بالظهار ونفاه الأكثرون ونسبوه إلى الحكاية عن غيره لما قدمنا من التعليل .