مسألة : قال  الشافعي   رحمه الله : وما عدا ذلك من ماء ورد أو شجر أو عرق .  
قال  الماوردي      : اعلم أن كل  ما كان معتصرا من شجر أو ثمر ، أو ورق   ، كماء الورد والبقول الفواكه فهو طاهر غير مطهر لا يجوز أن يستعمل في حدث ، ولا نجس ، وحكي عن  ابن أبي ليلى   ،  والأصم   ، أنه طاهر يجوز استعماله في الحدث والنجس ، وقال  أبو حنيفة      : يجوز استعماله في إزالة النجس دون الحدث ، فأما  ابن أبي ليلى   والأصم   فاستدلا بأنه مائع طاهر ، فوجب أن يكون مطهرا كالماء ، قالوا : ولأن الله تعالى أودع كل ماء معدنا وأودع هذه المياه في النبات كما أودع غيرها في العيون والآبار فوجب أن لا يتغير حكمها في التطهير باختلاف معادنها كسائر المياه ، والدليل على فساد هذا القول تخصيص الله تعالى الماء      [ ص: 44 ] المطلق بالتطهير ، وتخصيص الذكر إذا علق بصفة يوجب اختصاصها بالحكم ومنع غيرها من المشاركة ؛ ولأن ما خرج عن اسم الماء المطلق خرج عن حكمه في التطهير كالأدهان وماء اللحم ، وهذا يفسد ما استدلوا به .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					