فصل : ، استحب أن ينصب في موضعه خشب ويطرح عليه أنطاع ليستقبله الناس في صلاتهم كما فعل فلو انهدم والعياذ بالله بناء الكعبة عبد الله بن الزبير ، رضي الله عنه ، فإن لم يفعل جاز أن يستقبل الناس مكان الكعبة وتجزئهم الصلاة .
[ ص: 208 ] وقال عبد الله بن عباس : إذا انهدم بناء الكعبة سقط فرض التوجه إليها .
وقال جميع الصحابة ، والفقهاء : باق وإن انهدم البناء ، لأن المكان أصل والبناء تبع ، فلم يجز أن يسقط حكم الأصل بفقد التبع ، وإذا كان فرض التوجه باقيا وجب أن يستقبل مكان الكعبة ويقف خارجا عنه ، وإن فرض التوجه كان في صلاته وجهان : وقف في عرضة الكعبة ومكانها
أحدهما : وهو قول أبي العباس صلاته جائزة ، كمن صلى خارجها .
والوجه الثاني : وهو مذهب الشافعي صلاته باطلة ، لأنه غير متوجه إليها ، لأن من هو في الشيء لا يقال إنه متوجه إليه .