مسألة : قال الشافعي رضي الله عنه : " ولا يجزئ أم ولد في قول من لا يبيعها ( قال المزني ) رحمه الله تعالى هو لا يجيز بيعها وله بذلك كتاب " .
قال الماوردي : وهذا كما قال لا يجزئ ولا يجوز بيعها . عتق أم الولد عن الكفارة
وقال داود يجوز بيعها وعتقها عن الكفارة وقال عثمان البتي : يجوز عتقها عن الكفارة ولا يجوز بيعها . وكلا المذهبين فاسد وإبطال بيعها يأتي من بعد .
والدليل على أن عتقها لا يجزئ شيئان :
أحدهما : أنه مستحق في غير الكفارة ؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - في مارية : أعتقها ولدها
[ ص: 473 ] أي استحقت عتقها بولدها لأن تجويز عتقها يكون بموته، وعتق الكفارة ما اختص بها ولا يستحق بغيرها .
والثاني : أن استيلادها نقص، بدليل أنها لو قتلت وجب على قاتلها قيمتها ناقصة بالاستيلاد ولا تجب عليه كمال القيمة من غير نقص ، وإذا كان ذلك نقصا كان كالزمانة، وذلك يمنع من عتق الكفارة .