الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            مسألة : قال الشافعي رضي الله عنه : " ولا يجزئ أم ولد في قول من لا يبيعها ( قال المزني ) رحمه الله تعالى هو لا يجيز بيعها وله بذلك كتاب " .

                                                                                                                                            قال الماوردي : وهذا كما قال لا يجزئ عتق أم الولد عن الكفارة ولا يجوز بيعها .

                                                                                                                                            وقال داود يجوز بيعها وعتقها عن الكفارة وقال عثمان البتي : يجوز عتقها عن الكفارة ولا يجوز بيعها . وكلا المذهبين فاسد وإبطال بيعها يأتي من بعد .

                                                                                                                                            والدليل على أن عتقها لا يجزئ شيئان :

                                                                                                                                            أحدهما : أنه مستحق في غير الكفارة ؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - في مارية : أعتقها ولدها

                                                                                                                                            [ ص: 473 ] أي استحقت عتقها بولدها لأن تجويز عتقها يكون بموته، وعتق الكفارة ما اختص بها ولا يستحق بغيرها .

                                                                                                                                            والثاني : أن استيلادها نقص، بدليل أنها لو قتلت وجب على قاتلها قيمتها ناقصة بالاستيلاد ولا تجب عليه كمال القيمة من غير نقص ، وإذا كان ذلك نقصا كان كالزمانة، وذلك يمنع من عتق الكفارة .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية