فصل : فإذا منع من نفيه بعد لحوقه كان نفيه معتبرا ببلوغه ، وذلك يكون بأحد ثلاثة أشياء : إما باستكمال خمس عشرة سنة يصير بها بالغا .
وإما بأن يرى احتلامه بإنزال المني فيصير بالغا .
وإما بأن يدعي الاحتلام فيحكم ببلوغه ويقبل قوله فيه كما يقبل قول المرأة في حيضها . فإذا نفاه باللعان بعد بلوغه انتفى عنه ، ولو مات قبل أن يلاعن منه ثبت نسبه ولم يكن لورثته أن يلاعنوا عنه ؛ لأن ، ولو وضعت الولد بعد موته انقضت عدتها بوضعه ، كذلك لو وضعته بعد لعانه ؛ لأنه لو استلحقه في انقضاء العدة بعد اللعان لحق به ، ولو استلحق المولود لأقل من عشر سنين لم يلحق به فافترقا في انقضاء العدة . اللعان لا يصح إلا من زوج يملك الطلاق
وقال الشافعي في بعض كتبه ، وحكاه ابن القطان عنه أنه إذا مات قام ورثته مقامه ، ولم يرد به في اللعان ، وإنما أراد به مسألة مخصوصة ، وهو أن ينكر الزوج ولادتها له ، ويقول : التقطتيه ولم تلديه ، فيكون القول قوله مع يمينه حتى تقيم البينة على ولادته ، فلو مات الزوج قبل أن يخلق قام ورثته مقامه في أن يحلفوا أنها لم تلده ، فإن نكلوا حلفت على ولادته ولحق بالزوج ، فإن نكلت ففي وقوف اليمين على بلوغ الولد وجهان مضيا في مواضع تقدمت .
[ ص: 21 ]