فصل : فإذا تقرر جواز لعانه من ذات الولد المناسب خاصة لم يخل حال النسب اللاحق من أن يكون ولدا منفصلا أو حملا متصلا ، فإن كان ولدا قد وضعته جاز أن يلاعن لنفيه وسقط عنه الحد بلعانه ، وإن كان حملا متصلا لم تضعه ففي جواز لعانه منها قبل وضعه قولان :
أحدهما : وهو الذي نقله المزني في هذا الموضع واختاره أبو إسحاق المروزي أن له أن يلاعن من حملها كما يلاعن من ولدها ، لأن من لاعن من ذات الولد لاعن من ذات الحمل كالزوج ، ولأنه ربما مات قبل وضعها فلم يقدر الورثة على لعانها .
والقول الثاني : نقله المزني في " جامعه الكبير " أنه لا يجوز أن حتى تضع لجواز أن يكون غلظا أو ريحا ، فإن وضعته لاعن منه ، وسقط عنه الحد ، وإن انفشى حد ولم يلاعن ، واختلف أصحابنا في بناء هذين القولين على وجهين : يلاعن من حملها
أحدهما : وهو قول أبي إسحاق المروزي أنه مبني على اختلاف قولي الشافعي في الحمل ، هل يكون متحققا تستحق به تعجيل النفقة قبل وضعه ، أو يكون مظنونا لا تستحق النفقة إلا بعد وضعه .
والوجه الثاني : أنه مبني على اختلاف قولي الشافعي في الحمل ، هل يأخذ قسطا من الثمن أو يكون تبعا .