فصل : فإذا  لاعن من المبتوتة لنفي النسب   فقد اختلف أصحابنا ، هل يثبت بلعانه التحريم المؤبد لأنه لا نص فيه  للشافعي      - على وجهين : حكاهما  أبو إسحاق المروزي   ، وكذلك الموطوءة بشبهة إذا لاعن من ولدها .  
أحد الوجهين : أنها تحرم به على التأبيد كالمنكوحة لاشتراكهما في نفي النسب وسقوط الحد .  
والوجه الثاني : أنها لا تحرم على التأبيد ، لأن تحريم التأبيد تابع لوقوع الفرقة ، وهذا اللعان لم تقع به الفرقة فلم يثبت به تحريم الأبد ، فعلى هذا يجري عليه حكم الطلاق الثلاث حتى لا تحل له إلا بعد زوج أم لا ؟ على وجهين :  
 [ ص: 37 ] أحدهما : أنها لا تحل إلا بعد زوج ليكمل به عدد الطلاق المتقدم لأنه أضعف أحوال اللعان أن يكون كالطلاق .  
والوجه الثاني : أنها تحل له قبل زوج إذا لم يستكمل الثلاث بطلاقه المتقدم ؛ لأن هذا اللعان لم يؤثر في الفرقة ، فلم يؤثر في التحريم ، ولو أثر لكان تأثير في تحريم التأبيد أولى .  
				
						
						
