الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : فإذا لاعن من المبتوتة لنفي النسب فقد اختلف أصحابنا ، هل يثبت بلعانه التحريم المؤبد لأنه لا نص فيه للشافعي - على وجهين : حكاهما أبو إسحاق المروزي ، وكذلك الموطوءة بشبهة إذا لاعن من ولدها .

                                                                                                                                            أحد الوجهين : أنها تحرم به على التأبيد كالمنكوحة لاشتراكهما في نفي النسب وسقوط الحد .

                                                                                                                                            والوجه الثاني : أنها لا تحرم على التأبيد ، لأن تحريم التأبيد تابع لوقوع الفرقة ، وهذا اللعان لم تقع به الفرقة فلم يثبت به تحريم الأبد ، فعلى هذا يجري عليه حكم الطلاق الثلاث حتى لا تحل له إلا بعد زوج أم لا ؟ على وجهين :

                                                                                                                                            [ ص: 37 ] أحدهما : أنها لا تحل إلا بعد زوج ليكمل به عدد الطلاق المتقدم لأنه أضعف أحوال اللعان أن يكون كالطلاق .

                                                                                                                                            والوجه الثاني : أنها تحل له قبل زوج إذا لم يستكمل الثلاث بطلاقه المتقدم ؛ لأن هذا اللعان لم يؤثر في الفرقة ، فلم يؤثر في التحريم ، ولو أثر لكان تأثير في تحريم التأبيد أولى .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية