مسألة : قال الشافعي ، رضي الله عنه : " فإن ، فإنه يرجع إلى الجلوس ، ثم يبني على صلاته ، وإن ذكر بعد اعتداله فإنه يمضي " . نسي الجلوس من الركعة الثانية فذكر في ارتفاعه ، وقبل انتصابه
قال الماوردي : قد مضى الكلام في أن سنة ، وليس بواجب فإن التشهد الأول ، ثم ذكره نظر في حاله ، فإن ذكره قبل انتصابه عاد فأتى به ثم سجد للسهو قبل سلامه ، وإن ذكره بعد انتصابه مضى في صلاته ، ولم يعد إليه وسجد للسهو قبل السلام ، وهو قول أكثر الفقهاء . تركه ناسيا وقام إلى الثالثة
وقال إبراهيم النخعي ، وإسحاق بن راهويه : يعود إليه في الحالتين .
وقال آخرون : لا يعود إليه في الحالتين ، وما ذكرناه أصح ؟ لرواية المغيرة بن شعبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : رجع ، وجلس ، وسجد للسهو ، وإن ذكر بعد أن استوى قائما لم يرجع ، وسجد للسهو إذا قام أحدكم في الثانية إلى الثالثة ، وذكر أنه لم يجلس قبل أن يستوي قائما ولأنه إذا اعتدل قائما فقد حصل في فرض فلم يجز تركه لمسنون ، وما لم يعتدل فليس بداخل في فرض فجاز له الرجوع إلى المسنون .