فصل : فإذا تقرر ما ذكرنا من  ثبوت نسبه مع وجود الولد وعدمه ، فله ميراثه بالأبوة   سواء حجب الوارث أو شاركه باقيه كانت التركة أو مقسومه ، ولو كان الابن قد مات قتيلا ، ورث الأب ماله وديته ، وجرى عليه حكم من لم يزل ثابت النسب من وقت الولادة .  
 [ ص: 99 ] 
				
						
						
