مسألة : قال الشافعي ، رضي الله عنه : " وإن جلس في الأولى فذكر قام وبنى وعليه سجدتا السهو " .
قال الماوردي : إذا فصلاته مجزئة ولا سجود للسهو عليه ، وإن جلس في الأولى مستريحا أو لعارض من مرض يظنها ثانية فليقم إلى الثانية ، ويجلس فيها للتشهد ، ويبني على صلاته ، وسجد للسهو قبل سلامه ، لأنه نقل سنة على البدن من محل إلى محل فلم يمنع ذلك من صحة البناء ولزمه سجود السهو لما أوقعه من الزيادة في صلاته . جلس فيها للتشهد ناسيا
وأصل ذلك قصة ذي اليدين .