الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            [ ص: 147 ] مسألة : قال الشافعي : " ويقبل كتاب القاضي بقذفها " . قال الماوردي : وهو كما قال ، يقبل في القذف والقصاص كتاب القاضي إلى القاضي ، وتجوز فيهما الشهادة على الشهادة ؛ لأنهما من حقوق الآدميين التي يجب النظر والاستظهار لحفظها ، وفي جوازها في حدود الله تعالى قولان : أحدهما : يجوز فيهما كتاب قاض إلى قاض والشهادة على الشهادة ، قياسا على حقوق الآدميين . والقول الثاني : لا تجوز فيه الشهادة على الشهادة ، ولا يقبل فيها كتاب قاض إلى قاض ، لأن حدود الله سبحانه وتعالى تدرأ بالشبهات ، ثم لفرق ثان بينهما ، وهو أن من أتى ما يوجب لله سبحانه حدا فعليه أن يستره ، ومن لزمه حق الآدميين فعليه أن يظهره ، فلذلك وجب الاستظهار في حقوق الآدميين دون حقوق الله تعالى ، والله أعلم .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية