[ ص: 163 ] كتاب العدد  
عدة المدخول بها من الجامع من كتاب العدد ومن كتاب الرجعة والرسالة  
قال  الماوردي      :  العدة   بالكسر مصدر الإحصاء للعدد قال الله تعالى :  فعدتهن ثلاثة أشهر      [ الطلاق : 4 ] والعدة : بالضم الشيء المستعد لشيء قال الله تعالى :  لأعدوا له عدة      [ التوبة : 46 ] والعد بالفتح الجملة المعدودة ،  قالت  عائشة  رضي الله عنها : إن شاء مواليك عددت لهم ثمنك عدة واحدة     . وعدة النساء تربصهن عن الأزواج بعد فرقة أزواجهن .  
وروى  أبي بن كعب      : أن  أول ما نزل من العدد في سورة البقرة   قول الله تعالى :  والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء      [ البقرة : 228 ] فارتاب ناس  بالمدينة   في عدة الصغار والمؤيسات وذوات الحمل فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته بذلك فأنزل الله تعالى :  واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن      [ الطلاق : 4 ] فزالت الاسترابة عنهم وعلموا كل العدد ، ونزلت عدة الوفاة مخالفة لعدة الطلاق في قوله تعالى : (  والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا      ) [ البقرة : 234 ] فصارت العدد على ثلاثة أضرب وضعت تعبدا واستبراء : أحدها : وهو أقواهما : الحمل والاستبراء فيه أقوى من التعبد . والثاني : وهو أوسطها : الأقراء ويستوفى فيه التعبد والاستبراء . والثالث : وهو أضعفهما : الشهور فإن كانت بمدخول بها ممن يجوز حبلها كانت تعبدا واستبراء ، وإن كانت في غير مدخول بها من وفاة كانت تعبدا محضا .  
				
						
						
