[ ص: 202 ] مسألة : قال  الشافعي   رضوان الله عليه : " ولو  كانت حاملا بولدين فوضعت الأول فله الرجعة   ، ولو  ارتجعها وخرج بعض ولدها وبقي بعضه كانت رجعة   ولا تخلو حتى يفارقها كله " .  
قال  الماوردي      : وهذا صحيح ، وحكي عن  عكرمة      : أنها إذا وضعت أحد الولدين ، أو خرج بعض أحدهما انتقضت عدتها ، وبطلت رجعة الزوج كما تنقضي  عدة ذات الأقراء   بأول الحيض ، كذلك الحامل تقضي عدتها بأول الحمل ، وهذا خطأ ؛ لقوله :  وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن      [ الطلاق : 4 ] ووضع الحمل يكون بعد انفصال جميعه ، ولأن  العدة موضوعة لاستبراء الرحم   وخلوه من ولد مظنون فكيف يصح أن تنقضي مع بقاء ولد موجود ، فأما ذات الأقراء فعدتها بالأطهار ، وإنما يراعى أول الحيض لاستكمالها ،  والحامل تنقضي عدتها   بوضع الحمل فاقتضى أن يراعي استكماله ، فعلى هذا لو ارتجعها بعد خروج بعض الولد وبقاء بعضه صحت رجعته ، ولو نكحت غيره بطل نكاحها ولو انفصل جميع حملها انقضت عدتها ولم يصح له الرجعة ولا يمنعها بقاء الناس من نكاح غيره .  
				
						
						
