فصل : فأما قول المزني : هذا خلاف قوله في الباب الثاني ، وهذا أصح وهو في الباب الثالث مشروح ، فالمراد به تعليل الشافعي لسقوط النفقة هاهنا بأن ملكه قد انقطع بالموت أصح مما قاله الشافعي في الباب الثاني من وجوب السكنى إثباتا لملكه بعد الموت ، وقد شرحه في الباب الثالث : أنه ولا سكنى لاستوائهما في التعليل بأن ملكه قد زال بالموت ، وهذا قول لا نفقة لها أبي إسحاق المروزي ، وأبي علي بن أبي هريرة .