مسألة : قال الشافعي : " وإذا ، فإن كان عشرين حفظتها ، ثم اعتدت ثلاثة أشهر بالأهلة ، ثم استقبلت الشهر الرابع ، فأحصت عدة أيامه فإذا كمل لها ثلاثون يوما بلياليها ، فقد أوفت أربعة أشهر ، واستقبلت عشرا بلياليها فإذا أوفت لها عشرا إلى الساعة التي مات فيها فقد انقضت عدتها " . لم تكن حاملا فإن مات نصف النهار وقد مضى من الهلال عشر ليال أحصت ما بقي من الهلال
قال الماوردي : وقد مضى حكم هذه العدة في المطلقة إذا اعتدت بالشهور وذكرنا ما فيها من خلاف أبي حنيفة وغيره ، وهي في عدة الوفاة بمثابة وذلك أنه لا يخلو [ ص: 239 ] حال الوفاة من أن يكون في مستهل شهر أو في تضاعيفه ، فإن كانت في مستهل شهر ومع أول هلاله اعتدت أربعة أشهر بالأهلة بحسب وجودها من كمال ونقصان ، ثم بعشرة أيام من الشهر الخامس ، وإن كان في تضاعيف الشهر اعتدت باقيه ، فإن كان الباقي منه عشرة أيام احتسبتها واعتدت بثلاثة أشهر بعدها بالأهلة ، ثم استكملت شهر الوفاة ثلاثين يوما عددا سواء كان كاملا أو ناقصا فتأتي من الشهر الرابع بعشرين يوما تكملة الشهر الأول سواء كان الماضي منه عشرين يوما لكماله ، أو تسعة عشر يوما لنقصانه ، ثم تعتد بعد كمال الأربعة أشهر بعشرة أيام إلى مثل ساعة من اليوم الذي مات فيه زوجها فإن قيل فلم زيد في عدة الوفاة على عدة الطلاق قيل : يحتمل أن يكون ذلك لأمرين : أحدهما : لتمسكه بعصمتها وحفظه لزمامها بخلاف المطلق الذي أبت عصمتها وقطع زمامها فجوزي عليه بالزيادة فيها لحفظ حرمته والرعاية لحسن صحبته . والثاني : ليكون فقد الزوج في استيفاء العدة عليها مجبورا بالزيادة في عدتها ، فإن قيل : فلم قدرها بأربعة أشهر وعشر ، قيل : لمصلحة استأثر بها ، ويجوز أن يكون لأنه أقرب الزمان الذي يتكامل فيه خلق الولد وينفخ فيه الروح ، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : فصار نفخ الروح في العشر التي بعد أربعة أشهر ، فلذلك قدرت بأربعة أشهر والله أعلم . يكون خلق أحدكم نطفة أربعين يوما ، ثم علقة أربعين يوما ، ثم مضغة أربعين يوما ، ثم يبعث الله ملكا ينفخ فيه الروح