الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : فأما إذا ماتت الزوجة عند الثاني فميراثها لمن صح نكاحه منها . [ ص: 328 ] فإن قيل بصحة نكاح الثاني على قوله في القديم كان ميراثها للثاني دون الأول ، وإن قيل ببقاء النكاح للأول وفساد نكاح الثاني كان ميراثها للأول دون الثاني ، وقد ذكر الشافعي ذلك في كتاب " الأم " ثم قال : ولم يكن له أن يأخذ مهرها ، ونقل المزني ذلك في جامعه الكبير وتكلم عليه ، وقال : هذا غلط ينبغي أن يأخذ المهر ، لأنها ملكته فصار كسائر أملاكها ، وهذا الذي توهمه المزني ليس بصحيح بل مهرها على الثاني ملك لها ، ومن جماعة تركتها ويرث الأول منه قدر حقه ، واختلف أصحابنا فيما عناه الشافعي بقوله : " ولم يكن له أن يأخذ مهرها " على وجهين : أحدهما : وهو قول أبي العباس بن سريج - أنه بهذا التخيير الذي يذهب إليه مالك ، وأحمد ، أن يكون مخيرا بين إقرارها على الثاني وأخذ مهرها منه . والوجه الثاني : أنه أراد مهر الاستمتاع ، لأنه لها دون الزوج بخلاف ما حكاه الكرابيسي فيكون له بعد الموت قدر ميراثه منه ، ولا يكون له جميعه ، والله أعلم .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية