الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            مسألة : قال الشافعي رضي الله عنه : " وإن استرابت فهي كالحرة المستريبة " . قال الماوردي : وهذا صحيح ، وقد مضى حكم الحرة المستريبة في موضعين من هذا الكتاب ، وهذه إذا استرابت في حكمها ولا يخلو حال استرابتها من ثلاثة أقسام : أحدها : أن تكون في حال قرئها فهي باقية في الاستبراء ، فإن نكحت قبل زوال الريبة بطل نكاحها لا يختلف . والقسم الثاني : أن تحدث الريبة بعد نكاحها ، وتقضي مدة استبرائها فالنكاح صحيح إلا أن يحدث بعد ولادتها لأقل من ستة أشهر ما يوجب فساد النكاح فيكون حينئذ باطلا . والقسم الثالث : أن تحدث الريبة بعد الاستبراء ، وقبل النكاح فقد اختلف أصحابنا فيه على وجهين : أحدهما : وهو قول أبي العباس بن سريج أن حدوث الريبة يمنع من صحة الاستبراء ويوجب بقاءها فيه ، فإن نكحت كان نكاحها باطلا كما لو تقدمت الريبة في زمان الاستبراء . والوجه الثاني : وهو قول أبي إسحاق المروزي أن حدوث الريبة لا يمنع من صحة ما تقدم من الاستبراء اعتبارا بالظاهر من حال الصحة ، ولا يوجب بقاءها في الاستبراء فإن نكحت كان نكاحها جائزا كما لو حدثت الريبة بعد النكاح .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية