مسألة : قال الشافعي رضي الله عنه : " وإن فهي كالحرة المستريبة " . قال استرابت الماوردي : وهذا صحيح ، وقد مضى حكم الحرة المستريبة في موضعين من هذا الكتاب ، وهذه إذا استرابت في حكمها ولا يخلو حال استرابتها من ثلاثة أقسام : أحدها : أن تكون في حال قرئها فهي باقية في الاستبراء ، فإن نكحت قبل زوال الريبة بطل نكاحها لا يختلف . والقسم الثاني : أن تحدث الريبة بعد نكاحها ، وتقضي مدة استبرائها فالنكاح صحيح إلا أن يحدث بعد ولادتها لأقل من ستة أشهر ما يوجب فساد النكاح فيكون حينئذ باطلا . والقسم الثالث : أن تحدث الريبة بعد الاستبراء ، وقبل النكاح فقد اختلف أصحابنا فيه على وجهين : أحدهما : وهو قول أبي العباس بن سريج أن حدوث الريبة يمنع من صحة الاستبراء ويوجب بقاءها فيه ، فإن نكحت كان نكاحها باطلا كما لو تقدمت الريبة في زمان الاستبراء . والوجه الثاني : وهو قول أبي إسحاق المروزي أن حدوث الريبة لا يمنع من صحة ما تقدم من الاستبراء اعتبارا بالظاهر من حال الصحة ، ولا يوجب بقاءها في الاستبراء فإن نكحت كان نكاحها جائزا كما لو حدثت الريبة بعد النكاح .