مسألة : قال الشافعي رضي الله عنه : " وإن فلا استبراء عليها ؛ لأن فرجها ممنوع منه بشيء أباحه لزوجها " . قال مات سيدها وهي تحت زوج أو في عدة زوج الماوردي : إذا مات سيد أم الولد وهي ذات حمل فلا استبراء عليها بموته لأمرين : [ ص: 335 ] أحدهما : أن فراشه قد زال عنها قبل موته . والثاني : لأنها قد صارت فراشا لغيره . فإن لم يخل ذلك من أحد أمرين : إما أن يكون قبل موت السيد أو بعده ، فإن كان طلاق الزوج أو موته بعد موت السيد فعليها أن تعتد لطلاقه أو موته عدة حرة لكمال طرفيها بالحرية قبل الطلاق وبعده ، وإن طلقها الزوج ، أو مات عنها لم يخل موت السيد من أن يكون في أثناء عدتها أو بعد انقضائها ، فإن كان في أثناء عدتها فلا استبراء عليها بموت السيد ؛ لأنها لم تعد إلى إباحته مع بقاء عدة الزوج ، وقد كانت في أول عدتها من الزوج في حكم الأمة ، ثم صارت في آخرها حرة فهل تبني على عدة أمة أو تستكمل عدة حرة ؟ على قولين مضيا من قبل ، وإن كان طلاق الزوج أو موته متقدما على موت السيد لم تكن عدتها من الزوج إلا عدة أمة لنقصان طرفيها بالرق قبل الطلاق ، وبعده مات السيد بعد انقضاء عدتها من الزوج فمذهب وهل تصير بانقضاء العدة فراشا للسيد ويستباح وطؤها من غير استبراء أم لا ؟ الشافعي وما ظهر من منصوصاته في كتبه : أنها قد عادت بانقضاء العدة إلى فراش السيد ، وحل له وطؤها من غير استبراء لرحمها بالعدة ، فعلى هذا يلزمها الاستبراء بموت السيد وطئ أو لم يطأ ، وحكى ابن خيران قولا ثانيا تفرد بنقله عن الشافعي في القديم أنها لا تصير فراشا للسيد بانقضاء العدة ، ولا يستباح وطؤها إلا بعد أن يستبرئها في حق نفسه ؛ لأنها استباحة تجددت في مالك فلزم الاستبراء فيها بعد استقرار الملك كالمشتري يلزمه الاستبراء بعد الشراء ولا يجزئه ما تقدم من الاستبراء من البائع ، فعلى هذا إن استبرأها السيد ووطئها صارت بهذا الوطء فراشا ، وإن مات لزمها الاستبراء بموته ، فإن لم يطأها حتى مات قبل الاستبراء أو بعده فقد مات ، وهي غير فراش له ، وفي وجوب الاستبراء بموته وجهان بناء على اختلاف أصحابنا في على وجهين : أحدهما : وهو قول استبراء أم الولد ، هل وجب لحرمة الولد أو لرفع الفراش أبي سعيد الإصطخري أنه وجب لحرمة الولد ، فعلى هذا يلزمه الاستبراء لثبوت حرمته . والوجه الثاني : أنه وجب لرفع الفراش ، فعلى هذا لا يلزمها الاستبراء ؛ لأن الفراش لم يعد .