مسألة : قال الشافعي ، رضي الله عنه : " ، وفي صوفه ، وشعره ، وريشه إذا أخذ منه ، وهو حي " . ويصلي على جلد ما يؤكل لحمه إذا ذكى
قال الماوردي : وهذا كما قال لا بأس بالصلاة في جلود ما يؤكل لحمه إذا كان مذكى ، وإن لم يدبغ ، لأن الذكاة أبلغ مما يعمل فيه من الدباغة لتطهيرها جميع أجزاء الحيوانات ، واختصاص الدباغة بتطهير الجلد وحده ، وليس المقصود في دباغه طهارته ، وإنما يقصد منها تنشيفه وامتناع فساده ، فأما فلا بأس بلبسه ، والصلاة فيه ، وعليه لقوله تعالى : الطاهر من الصوف ، والشعر ، والريش ، والوبر ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين [ النحل : 80 ] .
وروى المغيرة بن شعبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عليه في غزاة تبوك جبة شامية ضيقة الكمام يعني صوفا .
وقال الحسن البصري : كان إذا جاء الشتاء شم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم روائح كروائح الضأن من لباسهم الصوف ، ولأنه مأخوذ مما يؤكل لحمه لنفعه ، فوجب أن يكون مباحا كـ " اللبن " .
وقولنا : لنفعه احتراز مما قطع من أعضائه .