مسألة : قال الشافعي رضي الله عنه : فإن كانت إبل العاقلة مختلفة أدى كل رجل منهم من إبله .
قال الماوردي : على ضربين : واختلاف إبل العاقلة
أحدهما : أن يكون لكل واحد منهم نوع من الإبل ، فيؤخذ من كل واحد منهم من النوع الذي في ملكه ولا يكلف أحدهم إبل غيره ، كما لو كانت إبل جميعهم نوعا واحدا .
والضرب الثاني : أن تكون إبل الواحد منهم مختلفة الأنواع ، فإن أراد أن يعطي من كل نوع منها جاز ، وإن أراد أن يعطي من أحد أنواعها ، فإن كان هو الأغلب من [ ص: 226 ] إبله جاز ، سواء كان أعلى أو أدنى ، وإن لم يكن أغلب إبله ، فإن كان من أعلاها جاز قبوله ، وإن كان من أدناها قبل من العاقلة في الخطأ ، ولم يقبل من الجاني في العمد ، لأنها تؤخذ من العاقلة مواساة ومن الجاني استحقاقا .