مسألة : قال الشافعي ، رحمه الله : " وكذلك إن مانعة فله أن يقعد ويبني على صلاته " . صلى قائما ركعة ، ثم ضعف عن القيام ، أو أصابته علة
قال الماوردي : وهذا كما قال .
إذا أحرم الإمام بالصلاة قائما لصحته وقدرته ، ثم عجز عن القيام في أثناء صلاته لعلة أصابته أو لضعف غلب عليه ، فله أن يقعد ويبني على صلاته جالسا ويجزئه ، لأنه لو افتتحها جالسا لعجزه كان له إتمامها وهو جالس فكان ما افتتحه قائما ، ثم طرأ العجز في بعضه أولى بإتمامه ، فإن عجز عن القعود لغلبة عليه وهي قواه اضطجع ، ويتم صلاته موميا وأجزأه .