مسألة : قال الشافعي رحمه الله تعالى : " " . ولا يأتم رجل بامرأة ولا بخنثى ، فإن فعل أعاد
قال الماوردي : وهذا صحيح ، لا يجوز للرجل أن يأتم بالمرأة بحال ، فإن فعل أعاد صلاته ، وهذا قول كافة الفقهاء إلا أبا ثور فإنه شذ عن الجماعة فجوز للرجل أن يأتم بالمرأة تعلقا بقوله صلى الله عليه وسلم : قال : ولأن من يصح أن يأتم بالرجال صح أن يكون إماما للرجال كالرجال . يؤم القوم أقرؤهم
قال : ولأن نقص الرق أشد من نقص الأنوثية ، بدلالة أن العبد يقتل بالمرأة الحرة ، ولا يجوز أن تقتل المرأة الحرة بالعبد ، فلما جاز أن يكون العبد إماما للأحرار كانت المرأة بإمامتهم أولى وهذا خطأ : لقوله تعالى : الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض [ النساء : 23 ] . قال الشافعي : فقصرت من أن يكون لهن ولاية وقيام ، ولقوله صلى الله عليه وسلم : أخروهن من حيث أخرهن الله سبحانه ، فإذا وجب تأخيرهن حرم تقديمهن : ولقوله صلى الله عليه وسلم : ولأن المرأة عورة ، وفي إمامتها افتتان بها : وقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم التصفيق لها بدلا من التسبيح للرجل في نوائب الصلاة [ ص: 327 ] خوفا من الافتتان بصوتها ، وكذلك في الائتمام بها ، ولأن ما أفلح قوم أسندوا أمرهم إلى امرأة ، ألا تراها لا تلي الإمامة العظمى ، ولا القضاء ، ولا عقد النكاح ، فكذلك إمامة الصلاة . الإمامة ولاية وموضع فضيلة وليست المرأة من أهل الولايات
فأما الجواب عن قوله صلى الله عليه وسلم : فالقوم ينطلق على الرجال دون النساء ، قال الله تعالى : يؤم القوم أقرؤهم ياأيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن [ الحجرات : 11 ] ، .
فلو دخل النساء في القوم لم يعد ذكرهن فيما بعد ، وقد قال الشاعر :
وما أدري وسوف إخال أدري أقوم آل حصن أم نساء
فأما الرجل : فالمعنى فيه كونه من أهل الولايات ، وممن لا يخشى الافتتان بصوته : وأما العبد فلأن نقص الرق دون نقص الأنوثية ، لأنه عارض يزول والأنوثية نقص ذاتي لا يزول على أن المعنى في العبد أنه ممن لا يخشى الافتتان به .