الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل :

                                                                                                                                            وأما الشرط الخامس : وهو صفة القتل من عمد أو خطأ ، فلما بين العمد والخطأ من اختلاف الديتين وحكم القود ، فإن كان عمدا ، قال : لقد قتله عمدا . وإن كان خطأ ، قال : لقد قتله خطأ . فيذكر الخطأ كما يذكر العمد ، وإن كان أضعفهما حكما : لأن دية العمد في ماله ودية الخطأ على عاقلته ، فوجب أن يذكر كل واحد منهما : لاختلاف محلهما . ولا يلزمه أن يصف في يمينه العمد ولا الخطأ ، إذا كان وصفهما في الدعوى : لأن يمين الحالف - على مذهب الشافعي - محمول على نية المستحلف دون الحالف ، فصارت متوجهة إلى الصفة التي أحلفه الحاكم عليها .

                                                                                                                                            فإن قيل : فإذا كان محمولا في صفة القتل على ما تضمنته الدعوى اعتبارا بنية الحاكم المستحلف ، فهلا كان فيما عداها من الشروط المذكورة في هذه اليمين لا يلزم ذكرها ويحمل على نية المستحلف ؟ قيل : لأن صفة القتل مراد لزوال الاشتباه ، وما عداها مراد الاستحقاق بها . والله أعلم .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية