فصل :
والقسم الرابع : أن ، فلا قود ، وفيه الكفارة ، وفي وجوب الدية قولان : يعلم أنه مسلم ولا يعمد قتله ، ويرمي أهل الدار بسهم ، فاعترض المسلم السهم حتى أصابه فقتله
أحدهما : لا دية فيه ، استدلالا بالآية ، واعتبارا بالقسم الثاني .
والقول الثاني : فيه الدية استدلالا بحديث اليمان ، واعتبارا بالقسم الثالث . والله أعلم .