فصل :
والقسم الثالث : أن ، فلا قود فيه ، وفيه الدية . وقال يعمد قتله ولا يعلم أنه مسلم أبو حنيفة : لا دية فيه ، إن لم يهاجر .
ودليلنا : أن اليمان أبا حذيفة بن اليمان قتله المسلمون ، ولم يعلموا بإسلامه ، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بديته . فقال حذيفة : يغفر الله لهم : فإنهم لم يعلموا . ولأن جهل القاتل بأحوال المقتول لا يوجب سقوط ضمانه عن القاتل ؛ كالصبي والمجنون .