[ ص: 339 ] [ باب ] موقف صلاة المأموم مع الإمام
قال الشافعي ، رضي الله عنه : " وإذا أم رجل رجلا قام المأموم عن يمينه ، وإن كان خنثى مشكلا أو امرأة قام كل واحد منهما خلفه وحده ، وروي أنسا ، وعجوزا منفردة خلف أنس " . أن النبي صلى الله عليه وسلم أم
قال الماوردي : وهذا صحيح إذا أم رجل رجلا فالسنة للمأموم أن يقف عن يمين الإمام ، وهو قول أكثر الفقهاء ، وقال سعيد بن المسيب : يقف المأموم عن يسار الإمام ، وقال النخعي : يقف خلفه إلى أن يركع ، فإن أدركه آخر وقفا خلفه ، وإن لم يدركه تقدم ووقف عن يمينه .
والدلالة على صحة ما قلناه رواية أنس : أن النبي صلى الله عليه وسلم أمه ، وامرأة ، فأقامه عن يمينه ، والمرأة وراءه ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لما وجد خفة من مرضه خرج ، ووقف على يسار أبي بكر ، رضي الله عنه ، ولرواية عطاء ، عن ابن عباس أنه قال : ، ولأن الإمام يبدأ بالسلام عن يمينه وينوي به التحية للمأمومين ، فاقتضى أن يكون في الجهة التي يحيي فيها ، فلو خالف المأموم ذلك فوقف خلفه ، أو عن يساره كانت صلاته جائزة : لأن بت عند خالتي ميمونة ذات ليلة فلما كان في الليل قام النبي صلى الله عليه وسلم فتوضأ ، وقام ليصلي ، فقمت ، وتوضأت مثل وضوئه ، وقمت على يساره ، فأخذني بيمينه ، وأدارني من ورائه وأقامني على يمينه ابن عباس وقف عن يساره فنقله النبي صلى الله عليه وسلم إلى يمينه ، ولم ينقل أنه أنشأ الصلاة فدل على جوازه .
فأما ، لما روى إن أم رجلين فالسنة أن يقفا صفا خلفه أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم أمه ويتيما فوقفا خلفه ، ووقفت جدة أنس خلفهما ، وروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أم جابر بن عبد الله وخباب بن الأرت فأقامهما خلفه صفا ، فلو وقفا على يمينه ويساره ، أو وقف أحدهما عن [ ص: 340 ] يمينه ، والآخر عن يساره فصلاة جماعتهم جائزة ، فلو فالأولى أن يتأخر المأموم ليقف هو والجائي صفا ، ولا يتقدم الإمام عن موقفه : لأن النبي صلى الله عليه وسلم نقل أم رجلا فوقف على يمينه ثم جاء آخر ليأتم به ابن عباس عن يساره إلى يمينه ، ولم ينتقل هو بنفسه ، وروي عن جابر بن عبد الله أنه قال : أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي وحده فقمت عن يمينه ، فدخل أبو صخر ، ووقف عن يساره ، فأخرنا بيديه حتى صرنا خلفه ، ولأن المأموم تابع والإمام متبوع ، فإذا لم يكن بد من انتقال أحدهما فالتابع أولى .