الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            مسألة : قال الشافعي ، رضي الله عنه : " وكذلك الصحراء ، والسفينة ، والإمام في أخرى ولو أجزت أبعد من هذا أجزت أن يصلي على ميل ، ومذهب عطاء أن يصلي بصلاة الإمام من علمها ، ولا أقول بهذا . ( قال المزني ) : قد أجاز القرب في الإبل بلا تأقيت وهو عندي أولى لأن التأقيت لا يدرك إلا بخبر " .

                                                                                                                                            قال الماوردي في أخرى : أما المصلي في الصحراء فقد ذكرنا حكمه وجواز صلاته إذا كان عالما بصلاة إمامه ، أو بصلاة من ائتم به ، وكان على قرب واعتبار القرب في أواخر الصفوف . فإن كان الإمام وحده فاعتبار ذلك من موقفه ، فأما المصلي في سفينة فعليه أن يصلي الفريضة قائما ، فلو لم يقدر على القيام لكثرة الزحام ، أو صغر السفينة صلى كيف أمكنه ، وأعاد إذا قدر في أظهر قوليه ، كالمربوط على خشبة قال : فلو غرقت السفينة ، وتعلق رجل بلوح ، ودخل عليه وقت الصلاة صلى موميا ، فإن استقبل بها القبلة فلا إعادة عليه ، وإن صلاها إلى غير القبلة أعاد .

                                                                                                                                            قال الشافعي : والفرق بين أن يصلي موميا إلى القبلة ولا يعيد ، وبين أن يصلي موميا إلى غير القبلة ، ويعيد وهو مضطر إلى ترك القبلة كما هو مضطر إلى الإيماء ، أن غير الخائف قد سقط فرضه بالإيماء ، وهو المريض ، فجاز أن يسقط ها هنا غير الخائف لا تصح صلاته مع ترك القبلة فلم تصح ها هنا .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية