مسألة : قال الشافعي ، رضي الله عنه : " وكذلك الصحراء ، والسفينة ، والإمام في أخرى ولو أجزت أبعد من هذا أجزت أن يصلي على ميل ، ومذهب عطاء أن يصلي بصلاة الإمام من علمها ، ولا أقول بهذا . ( قال المزني ) : قد أجاز القرب في الإبل بلا تأقيت وهو عندي أولى لأن التأقيت لا يدرك إلا بخبر " .
قال الماوردي في أخرى : أما المصلي في الصحراء فقد ذكرنا حكمه وجواز صلاته إذا كان عالما بصلاة إمامه ، أو بصلاة من ائتم به ، وكان على قرب واعتبار القرب في أواخر الصفوف . فإن كان الإمام وحده فاعتبار ذلك من موقفه ، فأما ، فلو لم يقدر على القيام لكثرة الزحام ، أو صغر السفينة صلى كيف أمكنه ، وأعاد إذا قدر في أظهر قوليه ، كالمربوط على خشبة قال : فلو المصلي في سفينة فعليه أن يصلي الفريضة قائما صلى موميا ، فإن استقبل بها القبلة فلا إعادة عليه ، وإن صلاها إلى غير القبلة أعاد . غرقت السفينة ، وتعلق رجل بلوح ، ودخل عليه وقت الصلاة
قال الشافعي : والفرق بين أن يصلي موميا إلى القبلة ولا يعيد ، وبين أن يصلي موميا إلى غير القبلة ، ويعيد وهو مضطر إلى ترك القبلة كما هو مضطر إلى الإيماء ، أن غير الخائف قد سقط فرضه بالإيماء ، وهو المريض ، فجاز أن يسقط ها هنا غير الخائف لا تصح صلاته مع ترك القبلة فلم تصح ها هنا .