الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل :

                                                                                                                                            فإذا تقرر ما يوجب تأخير جلده فلم يؤخر وجلده فيه ، فإن سلم من التلف فقد أساء فيما فعل ولا غرم عليه ، وإن صدر عنه تلف فيه ضربان :

                                                                                                                                            أحدهما : أن يتلف غير المحدود كالحامل إذا جلدت ، فألقت جنينا ميتا ، فهو مضمون على من جلدها ، كما قد ضمن عمر جنين المرأة حين أجهضته من رهبة رسالته .

                                                                                                                                            والضرب الثاني : أن يتلف المحدود ، ففي وجوب ضمانه وجهان :

                                                                                                                                            أحدهما : يضمن ديته : لتعديه بالوقت .

                                                                                                                                            والوجه الثاني : لا يضمن ديته : لحدوثه عن جلد مستحق .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية