فصل :
فإن ففيه وجهان : [ ص: 217 ] أحدهما : يسقط عنه القطع في السرقة كما يسقط عنه عدد الجلد في الزنا : لأن المقصود زجره دون قتله . سرق هذا النضو الخلق ، وعلم أن القطع قاتله
والوجه الثاني : يقطع كغيره ، وإن كان في جلد الزنا مخالفا لغيره : لأمرين :
أحدهما : أن القطع استهلاك كالرجم فاستويا فيه .
والثاني : أنه ليس للقطع بدل ، وللجلد بدل فافترقا ، ولكن لو كان القطع مستحقا في قصاص وجب استيفاؤه منه وجها واحدا ، ولو كان الجلد مستحقا في حد قذف حد كحد الزنا .