مسألة : قال الشافعي : أو يأخذ حد الميت ولده وعصمته من كانوا . قال الماوردي : اختلف قول الشافعي في على ثلاثة أقاويل : أحدها : أنه يرثه ذكور العصبات دون غيرهم كولاية النكاح : لأنهما معا موضوعان لنفي العار . نص عليه في اختلاف وارث حد القذف أبي حنيفة وابن أبي ليلى .
والقول الثاني : يرثه جميع ذوي الأنساب دون الزوج والزوجة : لاختصاصه بمعرة النسب ، فخرج من مستحقه من خرج من النسب .
والقول الثالث : يرثه جميع الورثة من دون الأنساب والأسباب كالمال .