فصل :
فإذا استحق بالإرث على ما وصفنا كان لجميعهم ، ولكل واحد منهم أن يستوفيه ، فلو طالب به واحد منهم وعفا الباقون عنه كان للطالب به منهم أن يستوفي جميعه بخلاف القصاص .
والفرق بينهما من وجهين :
أحدهما : أنه في عفو القصاص يرجع إلى بدل هو الدية ، فسقط حقه بعفو غيره ، ولا يرجع في حد القذف إلى بدل ، فلم يجز أن يسقط حقه بعفو غيره .
والثاني : أن تأثير الجناية لا يتعدى المجني عليه فقام جميع ورثته فيه مقامه .
فإن قيل : فهلا كان له من الحد بقدر إرثه : لأنه يتبعض كالدية .
قيل : الفرق بينهما من وجهين :
أحدهما : أن الدية عوض فجاز أن تتبعض ، وحد القذف لنفي المعرة فلم يجز أن يتبعض .
والثاني : أن الدية لما تبعضت في الوجوب جاز أن تتبعض في الاستحقاق ، وحد القذف لما لم يتبعض في الوجوب لم يتبعض في الاستحقاق .