فصل : إذا لم تصح صلاته ، لأنه لا يقدر على الائتمام بهما إذ قد يركع أحدهما وسجد الآخر فإن تبع الساجد خالف الراكع ، وإن تبع الراكع خالف الساجد ، والمأموم إذا اعتمد خلاف إمامه بطلت صلاته ، فلو ائتم بأحدهما وهو لا يعرفه بعينه لم تصح صلاته ، لأنه إذا لم يعرف إمامه لم يمكنه الائتمام به . ائتم برجلين في صلاته