فصل :
ولو ، فإن كان عن أمره أو بإشارته قطع ، وإن لم يأمره ولم يشر إليه حتى خرج بها فقد اختلف أصحاب دفع السرقة في الحرز إلى صبي أو مجنون فخرج بها الشافعي في على قولين : جناية الصبي والمجنون ، هل يجري عليها حكم العمد أم لا ؟
أحدهما : يجري عليها حكم العمد . فعلى هذا : لا يقطع السارق ، كما لو دفعها إلى بالغ عاقل .
والقول الثاني : يكون خطأ لا يجري عليه حكم العمد . فعلى هذا : يكون كوضعها على الحمار ، فيكون في قطع السارق وجهان .