فصل :
فأما ، سواء توارثوا أو كانوا محارم ، أو لم يكونوا كالأجانب . ما عدا الوالدين والمولودين من ذوي الأنساب كالإخوة والأخوات وبنيهم ، والأعمام والعمات وبنيهم ، فيقطعون إذا سرق بعضهم من بعض
وقال أبو حنيفة : لا يقطع إذا كان ذا رحم محرم : احتجاجا بأنها قرابة تتعلق بها تحريم النكاح ، فوجب أن يسقط القطع بها ، كالأبوة والبنوة .
ودليلنا : أنها قرابة لا يتعلق بها رد الشهادة ، فلم يتعلق بها سقوط القطع كغير المحارم من الأقارب . وأما الجواب عن قياسهم : فمن وجهين :
أحدهما : فساده بتحريم الرضاع ، يجري عليه حكم تحريم النسب في حظر النكاح ، ولا يمنع من وجوب القطع .
والثاني : أن في الأبوة والبنوة بعضية فارقت ما عداهما من الأنساب ، فافترقا في حكم القطع ، كما افترقا في رد الشهادة ، وافترقا في القصاص ، وافترقا في وجوب النفقة عندنا على العموم مع اتفاق الدين واختلافه ، وعندهم يفترقان مع اختلاف الدين ، فإنهم أوجبوا نفقة الآباء والأبناء مع اتفاق الدين ومع اختلافه ، ولم يوجبوا نفقة من عداهما من محارم الأقارب إلا مع اتفاق الدين ، وأسقطوها مع اختلافه . فكان هذا الفرق في النفقة والقصاص ورد الشهادة مانعا من الجمع بينهما في سقوط القطع .