مسألة : قال  الشافعي      : "  ولا يبلغ في الحد أن ينهر الدم      : لأنه سبب التلف ، وإنما  يراد بالحد النكال أو الكفارة      " .  
قال  الماوردي      : وهذا صحيح : لأمرين :  
أحدهما : أن في العدول به عن الحديد إلى السوط تنبيها على المنع من أثر الحديد .  
والثاني : أن المقصود بضربه ألمه الذي يرتدع به ، فلم يجز أن يزيد على ألمه بإنهار دمه المفضي إلى تلفه ، فإن أنهر دمه بالضرب فلم يتلف فلا ضمان عليه ، وإن أنهر دمه فتلف فذلك ضربان :  
أحدهما : أن لا يضربه بعد إنهار دمه لاستكمال حده قبل إنهاره ، فلا ضمان عليه : لأن إنهار دمه قد يكون من رقة لحمه ، وقد يكون من شدة ضربه ، فلم يتعين منهما ما يوجب الضمان .  
والضرب الثاني : أن يضربه بعد إنهار دمه استكمالا لحده ، فإن ضربه في غير موضع إنهاره لم يضمن : لأن موالاة الحد مستحقة .  
وإن ضربه في موضع إنهاره ، ففي ضمانه وجهان :  
أحدهما : يضمن : لأن إنهاره من غير واجب .  
ثانيهما : يضمن : لتعديه بإعادة الضرب فيه ، فعلى هذا : في قدر ضمانه وجهان :  
أحدهما : جميع الدية .  
والثاني : نصفها ، على ما مضى في ضمان المختون .  
				
						
						
