الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            مسألة : قال الشافعي : " ولو تطلع إليه رجل من ثقب فطعنه بعود أو رماه بحصاة أو ما أشبهها فذهبت عينه ، فهي هدر . واحتج بأن النبي صلى الله عليه وسلم نظر إلى رجل ينظر إلى بيته من حجر وبيده مدرى يحك به رأسه ، فقال عليه الصلاة والسلام : لو أعلم أنك تنظر لي ، أو تنظرني لطعنت به في عينك ، إنما جعل الاستئذان من أجل البصر .

                                                                                                                                            قال الماوردي : اعلم أن المنازل ساترة لعورات أهلها ، يحرم انتهاكها بالنظر إلى من فيها ، فإذا تطلع رجل على منزل رجل لم يخل حال ما تطلع منه من أحد أمرين :

                                                                                                                                            إما أن يكون ساترا لأبصار المارة ، أو غير ساتر لها . فإن كان ساترا لأبصار المارة كالمتطلع من ثقب في باب أو كوة صغيرة في حائط أو شباك ضيق الأعين ، فلصاحب الدار أن يرمي عين المتطلع بما يجوز أن يفضي إلى فقء عينه ، ولا يفضي إلى تلف نفسه كالحصاة والعود اللطيف والمدرى وإن كان من حديد ، ولا يجوز أن يرميه بسهم ولا أن يطعنه برمح : لأن ذلك يصل إلى الدماغ فتتلف به النفس ، والمقصود كف العين من النظر ، وليس المقصود تلف النفس ، فإن فعل ذلك ضمن نفسه ولا يضمن بإفقاء عينه ، واختلف أصحابنا هل استباح فقء عينه بابتداء التطلع أو بعد زجره بالكلام إذا لم يمتنع ؟ على وجهين :

                                                                                                                                            أحدهما : وهو قول أبي حامد المروزي ، وأبي حامد الإسفراييني ، وجمهور البصريين أن يستبيحه بعد زجره بالكلام ، فإن امتنع به لم يكن له أن يتعداه ، وإن ابتدأ بفقء عينه ضمن . فعلى هذا : يكون موافقا للأصول في صول الفحل وطلب النفس والمال في ترتيب الدفع حالا بعد حال .

                                                                                                                                            والوجه الثاني : وهو قول أبي علي بن أبي هريرة وأكثر البغداديين أنه يستبيح فقء عينه بابتداء التطلع ، ولا يلزمه تقديم زجره بالكلام . فعلى هذا : يكون مخالفا للأصول في صول الفحل وطلب المال والنفس ، وموافقا لنزع اليد المعضوضة إذا سقط بها أسنان العاض ابتداء . واختلف في مذهب أبي حنيفة من الوجهين ، فحكى عنه أبو بكر الرازي الوجه الأول : أنه لا يجوز أن يبدأ بفقء إلا بعد زجره بالكلام ، وهو ضامن إن ابتدأ به . وهو قول مالك احتجاجا بأن دخول الدار أغلظ من التطلع عليه في داره ، فلو دخلها لم يستبح أن يبتدئ بفقء عينه ، فكان بأن لا يستبيحه بالتطلع أولى وحكى عنه الطحاوي .

                                                                                                                                            والوجه الثاني : أنه يستبيح بالتطلع أن يبتدئه بفقء العين ولا يلزمه ضمانها ، وهو الذي ينصره البغداديون من أصحابنا ويجعلونه خلافا مع أبى حنيفة : احتجاجا بالخبر المتقدم [ ص: 461 ] في المتطلع على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقوله للرجل : لو أعلم أنك تنظرني لطعنت بها في عينك ، إنما جعل الاستئذان لأجل البصر فاحتمل ذلك من قوله أن يكون لتغليظ حرمته صلى الله عليه وسلم على حرمة سائر أمته ، واحتمل أن يكون ذلك لشرع يعم جميع الأمة ، وهو أشبه بتعليله كقوله : " إنما جعل الاستئذان لأجل البصر " ، وقد روي بما هو عام الحكم لا يدخله احتمال ، وهو ما رواه الشافعي ، عن مالك ، عن أبي الزناد ، عن الأعرج ، عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، أنه قال : لو أن امرءا اطلع عليك بغير إذنك فحذفته بحصاة ففقأت عينه ، فليس عليك جناح وهذا نص ، فإن قيل : فهذا خبر واحد مخالف الأصول ، فلم يعمل عليه .

                                                                                                                                            قيل : الأصول مأخوذة من النصوص ، فلم يجز أن يدفع بها النص ، على أنه قد يلحق بأصل في هدر أسنان العاض بابتداء نزع اليد من فيه ، وقد روي في خبر آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : من اطلع من صيرة باب ففقئت عينه فهي هدر .

                                                                                                                                            قال أبو عبيد : الصير : الشق .

                                                                                                                                            فأما توجيه الأول بأن داخل الدار لا يبتدأ بفقء عينه ، فقد حكى ابن أبي هريرة في جواز الابتداء بفقئها وجهين :

                                                                                                                                            أحدهما : يجوز : لأنه أغلظ حالا من المتطلع .

                                                                                                                                            والثاني : لا يجوز : لأنه إذا دخل بجميع بدنه سقط الحكم في تفضيل الأعضاء ، كالجنايات يلزم فيها دية لأعضاء إذا فصلت ، ولا يلزم في القتل دياتها وإن بطلت .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية