فصل : قال الشافعي ، رحمه الله تعالى في كتاب صلاة الخوف : " وإذا لم يحضر الركعة أتمت الطائفة الأولى ، والطائفة الثانية أربعا ، فإن قيل : فلم ألزم الطائفة الأولى الإتمام وقد فارقت الإمام وخرجت من صلاته في الركعة الثانية . قيل : المسألة مصورة في الإمام إذا أحدث قبل الاعتدال ، والطائفة الأولى معه لأنهم يفارقونه بعد الاعتدال فلذلك لزمهم الإتمام لحصولهم خلف مقيم ، فأما إن كان حدثه بعد الاعتدال لم يلزم الطائفة الأولى لخروجهم من إمامته . صلى الإمام بطائفة ركعة من صلاة الخوف ، ثم أحدث فاستخلف مقيما