فصل : فأما إن فإن كان حاملا لما يكتب منه لم يجز محدثا كان أو جنبا ، وإن كان غير حامل له فإن كان محدثا جاز لأنه ليس كتابته بأكثر من تلاوته كتب مصحفا أن يتلو القرآن ، وإن كان وللمحدث ففيه وجهان : جنبا
أحدهما : لا يجوز لأنه بمثابة التالي له ، ولا يجوز للجنب أن يتلو القرآن .
والوجه الثاني : يجوز لأن التلاوة أغلظ حالا من الكتابة ، ألا ترى أن المصلي لو كتب الفاتحة لم يجزه عن تلاوتها ، فجاز للجنب أن يكتب القرآن ، وإن لم يتله والله أعلم .